بالحرير الخالص و إن كان الميت طفلا أو امرأة، و لا بالذهب و لا بما لا يؤكل لحمه.
(الثالث): أن يكون مباحا فلا يجوز التكفين بالمغصوب حتى و لو مع الانحصار به.
(الرابع): أن لا يكون من جلد المأكول على الأحوط وجوبا و أما وبره و شعره فيجوز التكفين به.
(مسألة 141): يجوز التكفين في جلد الميتة في حال العجز عن غيره و كذا يجوز بما لا تجوز الصلاة فيه- كالحرير و الذهب و النجس- في حال الاضطرار و العجز عن غيره و أما المغصوب فيدفن عاريا إن انحصر التكفين به.
(مسألة 142): لو تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره و لو بعد أن وسّد في القبر وجب إزالتها بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا و إن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان.
آداب الكفن:
يستحب إجادة الكفن و أن يكون من خالص المال و طهوره، و أن يكون ثوبا قد أحرم أو صلّى فيه، و أن يكون أبيض و من القطن، و يستحب العمامة للرجل و يكفي فيها مسماها، و المقنعة للمرأة كذلك، و لفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها، و خرقة يعصّب بها وسط الميت- ذكرا كان أو أنثى-، و خرقة أخرى للفخذين تلفّ عليهما، و لفافة فوق الإزار يلفّ بها تمام بدن الميت، و الأولى كونها بردا يمانيا، و يستحب أن يكتب على حاشية الكفن الشهادتين ثم يذكر الأئمة : واحدا بعد واحد، و أن يكتب عليه عليه دعاء الجوشن الصغير و الكبير، و يلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة و القذارة فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت.
(مسألة 143): يكره التكفين بالأسود بل مطلق المصبوغ، و أن يكتب