responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 48

المتقدمة أن يكون ساترا لما تحته و يكفي إن حصل الستر بالمجموع.

(مسألة 137): يجب تكفين كل ميت مسلم كما تقدم في (مسألة 114) و لا بد فيه من إذن الوليّ على نحو ما مرّ في التغسيل (مسألة 124).

(مسألة 138): إذا تعذرت القطعات الثلاث اقتصر على الميسور، و إذا دار الأمر بين القطعات يقدّم الإزار، و عند الدوران بين المئزر و القميص يقدم القميص، و إن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعيّن الستر به مقدما ستر القبل على ستر الدّبر.

(مسألة 139): مئونة الكفن تخرج من أصل التركة قبل الدّين و الوصية، و كذا غيرها من مؤن تجهيزات الدفن و السدر و الكافور و قيمة الأرض و غير ذلك، و يقتصر على القدر الواجب من تلك الأمور، و في الزائد على المقدار الواجب لا يجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضاء جميع الورثة إن لم يكن فيهم صغير و إلا يتعيّن حينئذ إخراجه من حصة الكاملين برضائهم.

(مسألة 140): كفن الزوجة على الزوج بل و سائر مؤن تجهيزها من السدر و الكافور و غيرهما على الأحوط وجوبا و لو مع يسارها، كبيرة كانت الزوجة أو صغيرة منقطعة كانت أو دائمة أو غير مدخول بها و كذا المطلقة الرجعية.

و يشترط في الزوج يساره و أن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس، و أن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره برهن أو غيره، و أن لا يقترن موتها بموته، و عدم تعيينها الكفن بالوصية أو بشرط. و أما كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة.

شروط الكفن:

يشترط في كل قطعة من الكفن أمور:

(الأول): أن يكون طاهرا حتى من النجاسة المعفو عنها في الصلاة.

(الثاني): أن يكون مما تجوز الصلاة فيه اختيارا للرجال فلا يجوز التكفين‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست