responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 50

عليه بالسواد، و أن يكون من الكتان، و أن يكون ممزوجا بالابريسم، و المماكسة في شرائه إلى غير ذلك من المكروهات المذكورة في المفصّلات.

(مسألة 144): يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان و الأولى أن تكون من النخل و إلا فمن السدر و إلا فمن الصفصاف أو الرمان و إلا فمن كل عود رطب، و أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن، و يلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب الإهانة.

الصلاة على الميت:

تجب الصلاة- كفائيا- على كل ميت مسلم ذكرا كان أو أنثى مؤمنا كان أو مخالفا عادلا كان أو فاسقا، و لا يجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين، و يعتبر في المصلّي أن يكون مؤمنا و أن يكون الصلاة بعد الغسل و قبل الدفن إن لم يكن مانع شرعيّ في البين.

(مسألة 145): لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة و إن كان الأحوط استحبابا اعتبار جميع شرائط الصلاة بل الأحوط وجوبا ترك الكلام في أثنائها و الضحك و السكوت الطويل و نحوه مما يكون ماحيا لصورتها.

(مسألة 146): إذا دفن الميت بلا صلاة صحيحة صلّى على قبره ما لم يمض مدّة يتلاشى فيها بدنه.

(مسألة 147): إذا شك في أنّه صلّى على الميت أم لا، بنى على العدم بخلاف ما إذا صلّى و شك في صحة الصلاة و فسادها بنى على الصحة و إذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح.

(مسألة 148): لو صلّى الصبيّ على الميت أجزأت صلاته إذا كانت على الوجه الصحيح، و كذا صلاة المرأة و لو على الرجل.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست