responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 488

التعيين كما إذا قال: «أوصيت بأن يحج عنّي أو يصام عنّي» أو نحو ذلك فلم يجعل له وصيّا معيّنا كان تنفيذه من وظائف الحاكم الشرعيّ أو منصوبه.

ما يعتبر في الموصي:

يعتبر في الموصي أمور:

(1) الكمال بالبلوغ و العقل و الحرية و الاختيار، فلا تصح وصية الصبيّ إلا إذا بلغ عشرا و كان قد عقل و كانت وصيته في وجوه الخير و المعروف كبناء المساجد و تعميرها، كما لا تصح وصية المجنون و لو أدواريّا في حال جنونه، و لا السكران إلا إذا وصى حال عقله ثم جنّ أو سكر أو أغمي عليه فلا تبطل وصيته، و كذلك لا تصح وصية المملوك كما لا تصح وصية المكره.

(2) الرشد فلا تصح وصية السفيه في ماله.

(3) أن لا يكون قاتلا متعمّدا فمن أوقع على نفسه جرحا أو شرب السم أو ألقى نفسه من شاهق مثلا مما يطمئن بالهلاك لم تصح وصيته إن تعلقت بماله، و أما إذا تعلقت بتجهيزاته صحت، و كذا تصح الوصية إذا فعل ذلك لا عن عمد بل كان عن خطأ أو بظنّ السلامة أو لم يكن بقصد الموت بل كان لغرض آخر أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل اللّه، و كذا إذا عوفي ثم أوصى، بل تصح أيضا إذا أوصى بعد ما فعل السبب و عوفي ثم مات.

(مسألة 2): يكفي في الوصية كل ما دل عليها من الألفاظ و لا يعتبر فيها لفظ خاص. نعم، لفظها الصريح في التملكية: «أوصيت لفلان بكذا» أو «أعطوا فلانا» أو «ادفعوا إليه بعد موتي» أو «لفلان بعد موتي كذا و كذا» و في العهدية: «افعلوا بعد موتي كذا و كذا» و تكفي الكتابة أيضا إن كانت تفيد الاطمئنان و لو من القرائن الخارجية كما لو كانت بخطّه أو خاتمه أو تقرير شهود عليها.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست