responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 487

الوصية و هي: عهد من الإنسان (الموصي) بما يتعلق ببعد موته سواء تعلق بتمليك الغير أو بفعل يتعلق بنفسه. و الأولى تسمّى تمليكية مثل أن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء أو السادة بعد موته. و الثانية تسمّى عهدية كأن يوصي بما يتعلق بتجهيزه أو باستئجار الحج أو الصوم أو الصلاة أو الزيارات أو إعطاء شي‌ء لشخص.

و تجب الوصية على الإنسان بما عليه من الحقوق إذا احتمل أنّها في معرض الضياع خصوصا عند ظهور أمارات الموت، و لا فرق في الحقوق بين أن تكون خلقية- كالديون و الضمانات و الديات و أروش الجنايات- أو خالقية كالخمس و الزكاة و المظالم و الكفارات و قضاء الصلاة و الصيام و نحوها من الواجبات البدنية أو المالية.

و الوصية التمليكية لها أركان ثلاثة: الموصي، و الموصى به. و الموصى له.

و أما الوصية العهدية فيكون قوامها بأمرين الموصي و الموصى به. نعم، إذا عيّن الموصي شخصا لتنفيذها تكون أركانها ثلاثة الموصي و الموصى به، و الوصيّ.

(مسألة 1): لو وجّه أمره إلى شخص معيّن فقد جعله وصيّا و له ولاية التصرف بعد موته، و إن لم يوجه أمره إلى شخص معيّن و لم تكن قرينة على‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست