responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 489

(مسألة 3): لا يعتبر القبول في الوصية- عهدية كانت أو تمليكية- و يكفي عدم الرد فيهما. نعم، الرد مبطل للوصية ما دام الموصي حيّا و بلغه الرد و إن كان الأحوط اعتبار القبول خصوصا في التمليكية الشخصية، و لو رد بعضا و قبل بعضا صح فيما رده و رجع إلى المالك أو وارثه في التمليكية.

(مسألة 4): لو كان الرد بعد موت الموصي أو قبله و لكن لم يبلغه حتى مات لم يكن أثر للرد و كانت الوصاية لازمة على الوصيّ بل لو لم يبلغه أنّه أوصى إليه و جعله وصيّا إلا بعد موت الموصي لزمته الوصاية و ليس له ردها.

(مسألة 5): لا تبطل الوصية بعروض الإغماء و الجنون للموصي و إن عرضا حين الممات.

(مسألة 6): يشترط في الوصية التمليكية وجود الموصى له حين الوصية.

فلا تصح الوصية للمعدوم كما إذا أوصى لما تحمله المرأة في المستقبل و لمن يوجد من أولاد فلان أو للميت. نعم، تجوز الوصية للحمل بشرط وجوده حين الوصية و إن لم تلجه الروح و انفصاله حيّا فلو انفصل ميتا بطلت الوصية و رجع المال ميراثا لورثة الموصي.

ما يعتبر في الوصيّ:

يعتبر في الوصي أمور:

(1) البلوغ، فلا تصح الوصاية إلى الصبيّ منفردا لو أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا. نعم، إذا انضم إلى الكامل فلا بأس به فيستقل الكامل بالتصرف حسب الوصية إلى زمن بلوغ الصغير فإذا بلغ شاركه من حين بلوغه أو استقل و ليس له الاعتراض فيما تصرّف الكامل سابقا إلا إذا كان على خلاف ما أوصى به الميت، و أما لو كانت الوصية بأن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبيّ فلا يجوز للكامل التصرف قبل البلوغ و يتولّى الحاكم الشرعيّ‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست