responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 483

الصدقة و أحكامها

تواترت النصوص في الحث عليها و الترغيب إليها خصوصا في أوقات مخصوصة كالجمعة و عرفة (التاسع من ذي الحجة) و شهر رمضان، و على طوائف مخصوصة كالجيران و الأرحام. و قد ورد في الحديث «لا صدقة و ذو رحم محتاج».

و هي: دواء المريض كما عن نبينا الأعظم 6: «داووا مرضاكم بالصدقة» و أنّها دافعة البلاء و قد أبرم إبراما، و بها يستنزل الرزق و يقضى الدّين، و أنّها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد و أنّها تخلف البركة و تزيد في المال، و أنّها تدفع ميتة السوء، فقد ورد: «تصدقوا و لو بقبضة أو ببعض قبضة، و لو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة» و أنّها تجارة رابحة، و في الرواية: «إذا أملقتم تاجروا اللّه بالصدقة» و يستحب التبكير بها فإنّها تدفع شرّ ذلك اليوم و في أول الليل فإنّها تدفع شرّ الليل.

و يعتبر في الصدقة أمور:

(1) قصد القربة، فإذا لم يقصد القربة بها كانت هبة و لا تكون صدقة.

(2) القبض و الإقباض إن كانت عينا شخصية خارجية، و أما إذا كانت بمثل الإبراء فلا يعتبر ذلك.

(3) كمال المتصدق بالبلوغ و العقل و عدم الحجر لسفه أو فلس، و لا‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست