responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 482

مدة حياتك» أو: «مدة حياتي» و يقال له: «العمرى» أو قدّره بالزمان كسنة أو سنتين أو عشر سنوات و يقال له: «الرقبى» و لا فرق في الحبس و العمرى و الرقبى أن يكون على عنوان عام كالفقراء و السادة أو عنوان خاص كشخص معيّن.

(مسألة 55): العقود الثلاثة: (الحبس و العمرى و الرقبى) لازمة يجب العمل بمقتضاها، و ليس للمالك الرجوع و إخراج الساكن إلا إذا انتهت المدة المعينة فله الرجوع و الأمر بالخروج في الزائد متى شاء.

(مسألة 56): إذا جعل المدة في العمرى طول حياة المالك و مات الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك، و لو جعل المدة طول حياة الساكن و مات المالك قبله لم يكن لورثته إزعاج الساكن بل يسكن طول حياته، و إذا مات الساكن لم يكن لورثته السكنى إلا إذا جعل السكنى مدّة حياته و لعقبه و نسله بعد وفاته فلهم ذلك ما لم ينقرضوا، فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته.

(مسألة 57): إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه و أهله و أولاده و توابعه و ضيوفه و لا يجوز أن يسكن غيرهم إلا أن يشترط ذلك أو يرضى المالك، و كذا لا يجوز أن يؤجر المسكن أو يعيره لغيره إلا مع رضاء المالك.

(مسألة 58): يجوز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة حسب ما يقتضيه التحبيس و يجوز للمشتري المصالحة معهم على نحو لا يجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدّة التحبيس، و للمشتري الخيار على كل حال لو جهل بالتحبيس.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست