responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 484

(مسألة 4): التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم، و الصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره، و أفضل منها الصدقة على الرّحم الكاشح (المعادي) و تستحب المساعدة و التوسط في إيصال الصدقة إلى المستحق، فعن مولانا الصادق 7: «لو جرى المعروف على ثمانين كفّا لأوجروا كلّهم من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا».

(مسألة 5): يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به بشراء أو اتهاب أو بسبب آخر بل قيل بحرمته. نعم، لا بأس بأن يرجع إليه بالميراث، كما يكره رد السائل و لو ظن غناه بل يكرم السائل و لو ببذل يسير أو برد جميل.

(مسألة 6): يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج بل مع الحاجة أيضا و ربما يقال بحرمة الأول، و لا ينبغي ترك الاحتياط في عدم السؤال، فعن الصادق 7: «ثلاثة لا ينظر إليهم يوم القيامة و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم، الديوث، و الفاحش المتفحش، و الذي يسأل الناس و في يده ظهر غنى».

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست