responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 481

الجهة و كان المرجع في بقية الجهات هو الحاكم الشرعيّ، و إن أطلق فله الولاية و كانت الجهات كلها تحت ولايته، فله الإجارة و التعمير و أخذ العوض و جعل الناظر إن لم يعيّن الواقف. نعم، إذا كان في الخارج تعارف انصرف إليه.

(مسألة 53): لو احتاج الوقف إلى الترميم و التعمير يجوز للمتولي أن يقترض له قاصدا أداء ما في ذمته بعد ذلك مما يرجع إليه من منافع الوقف، و يجوز له أن يصرف من ماله بقصد الاستيفاء مما ذكر، نعم، لو قصد التبرعية في الصرف لا يجوز له الاستيفاء و الأخذ من الوقف.

الحبس و أحكامه:

و هو: حبس مطلق الملك على جهة معينة بأن يصرف منافعه فيها و لا يخرج بذلك عن ملكه، و يجوز الحبس على كل ما يصح الوقف عليه كما مرّ، و لا يجوز في كل ما لا يصح الوقف عليه فلو حبس ملكه على سبل الخير و مواقع قرب العبادات مثل الكعبة المقدسة و المشاهد المشرفة و كان الحابس قد قصد القربة بحبسه و كان حبسه مطلقا أو مقيّدا بالدّوام لزم ما دامت العين، و لا يجوز له الرجوع فيه، و إن كان مقيدا بمدة معينة و زمان خاص لا يجوز له الرجوع قبل انقضاء المدة و انتهاء الزمان، و ينتهي الحبس بعد انقضائها، فإذا جعل المدة عشر سنين أو أكثر أو أقل لزم في العشر و انتهى بانقضائها. و يشترط في الحبس و العمرى و الرقبى القبض فلو لم يقبض الطرف بطلت كالوقف، و هي من العقود المتوقفة على الإيجاب و القبول و يعتبر فيهما ما يعتبر في الإيجاب و القبول في سائر العقود، و كذا يعتبر في المتعاقدين ما يعتبر فيها في جميع العقود.

(مسألة 54): يجوز أن يجعل لأحد سكنى داره مثلا مع بقائها على ملكه و يقال له: «السكنى» سواء أطلق و لم يعين مدة أصلا مثل أن يقول: «أسكنتك داري» أو: «لك سكناها» أو قدّره بعمر أحدهما كما إذا قال: «لك سكنى داري‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست