responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 480

للأوقاف و إدارتها.

(3) الكمال بالبلوغ و العقل، فلا يصح تولية المجنون و الصبيّ فإذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الوليّ ليس له عزله و لا لغيره إلا إذا ظهر منه الخيانة فينعزل بلا حاجة إلى عزله.

(مسألة 48): يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه ما دام حيّا أو إلى مدة خاصة مستقلا أو مشتركا مع غيره، و كذا يجوز جعلها للغير كذلك، بل يجوز أن يفوض تعيين المتولي إلى شخص آخر بأن يكون المتولي كل من يعينه ذلك الشخص أو يجعل التولية للغير و الناظر نفسه أو بالعكس.

(مسألة 49): لو جعل التولية أو النظارة لشخص لا يجب عليه القبول سواء كان حاضرا في مجلس العقد أو لم يكن حاضرا فيه ثم بلغ الخبر إليه و لو بعد وفاة الواقف، و لو قبل التولية ثم رد ففي انعزاله بذلك إشكال يرجع فيه إلى الحاكم الشرعيّ.

(مسألة 50): يجوز أن يجعل الواقف للوليّ و الناظر مقدارا معيّنا من منافع العين الموقوفة سواء كان أقلّ من أجرة المثل أم أكثر أم مساويا، فإن لم يجعل له شيئا كانت له أجرة المثل إن كانت لعمله أجرة المثل إلا أن يظهر من القرائن قصد المجانية.

(مسألة 51): لو لم يجعل الواقف متوليا أصلا كانت الولاية عليه للحاكم الشرعيّ في الأوقاف العامة، و كذا لو عيّن و لكن فقد و لم يمكن الوصول إليه أو خرج عن الأهلية، و أما الأوقاف الخاصة فإن كان الوقف على نحو التمليك كانت الولاية للموقوف عليه فإذا قال: «هذا البستان أو الدار وقف على أولادي و من بعدهم لأولادهم، فالولاية تكون للأولاد، و إذا لم يكن الوقف خاصا أو لم يكن على نحو التمليك بل كان على نحو الصرف فالولاية للحاكم الشرعي، و مع فقده و عدم الوصول إليه يكون توليتها لعدول المؤمنين.

(مسألة 52): لو عيّن الواقف للمتولي جهة خاصة اختصت ولايته بتلك‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست