(1) الشياع المفيد للاطمئنان. (2) إقرار ذي اليد أو ورثته بأصل الوقفية أو بكيفيته من كونه ترتيبا أو تشريكا أو مما يتعلق بشئون الوقف. (3) أن يعامل المتصرفون في العين معاملة الوقف بلا معارض. (4) البينة الشرعية.
(مسألة 45): لو كان كتاب أو مصحف أو إناء قد كتب عليه أنّه وقف و لم يكن معارض في البين يحكم بوقفيته، و أما لو كان بيد شخص يدعي ملكيته لا يحكم بوقفيته بمجرد ذلك.
(مسألة 46): لو أقر بالوقف ثم ادعى أنّ إقراره لم يكن واقعيا و إنّما كان لمصلحة يسمع منه لكن يحتاج ذلك إلى الإثبات.
(مسألة 47): إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها: «إنّ الشيء الفلاني وقف» فإن كان عليه أمارة الاعتراف بالوقفية في ذيلها و وضعها في ظرف مكتوب عليه: «هذه ورقة الوقف الفلاني» أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في الاعتراف بالوقفية حكم بها إن علم أنّها بخط المالك و إلا فلا.
التولية و أحكامها:
للواقف جعل تولية القف لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف و في ضمن إنشائه، و أما بعد تمامه فهو أجنبيّ عن الوقف فليس له جعل التولية لأحد و لا عزل من جعله متوليا عن التولية إلا إذا اشترط لنفسه ذلك بأن جعل التولية لشخص و شرط أنّه متى أراد أن يعزله عزله كما يجوز له جعل الناظر على الوليّ بمعنى المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر و الرّأي.
و يعتبر في المتولّي أمور:
(1) الأمانة، فلا يجوز جعل التولية- خصوصا في الجهات و المصالح العامة- لمن كان خائنا غير موثوق به. نعم، لا يعتبر فيه العدالة.
(2) الكفاية، فلا يجوز جعل التولية لمن ليس له الكفاية للتصدّي