responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 47

وجوبا، و في الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص و الإزار و إن وجد غير عظم الصدر مجردا كان أو مشتملا على اللحم غسّل و حنّط و لفّ في خرقة و دفن على الأحوط وجوبا، و لا تجب الصلاة عليه، و إن لم يكن فيه عظم لفّ في خرقة و دفن.

الحنوط:

يجب كفاية مسح مساجد الميت السبعة: (الجبهة و الكفان و الركبتان و إبهاما الرجلين) بالكافور إلا إذا كان الميت محرما بالحج أو العمرة و يكفي في المسح المسمّى و الأحوط وجوبا أن يكون المسح بالراحة.

(مسألة 133): التحنيط بعد التغسيل أو التيمم و قبل التكفين أو في أثنائه أو بعده و الأولى أن يكون قبل التكفين.

(مسألة 134): يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة، فيسقط وجوبه إن لم يتمكن من الكافور المباح أو الطاهر و لا يجزي عنه مطلق الطيب.

(مسألة 135): يكره إدخال الكافور في عين الميت و أنفه و أذنه و إذا حنّط الميت و شك بعد الفراغ هل جرى ذلك صحيحا أو لا؟ بنى على الصحة.

التكفين:

و هو واجب كفائي كالتغسيل و التحنيط، و يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب:

(الأول): المئزر يستر من السرة إلى الركبة.

(الثاني): القميص يستر من المنكبين إلى نصف الساق.

(الثالث): الإزار يستر تمام البدن من أعلى الرأس حتى نهاية القدم.

(مسألة 136): الأحوط وجوبا في كل واحد من القطعات الثلاثة‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست