responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 478

و إبقائها فيه إلا الضياع و الضرر و التلف تجعل في محلّ آخر مماثل له، كما في آلات المسجد لو استغني عنها جعلت في مسجد آخر و انتفع بها، و أما إذا لم يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها و كانت بحيث لو بقيت على حالها ضاعت و تلفت بيعت و صرف ثمنها في ذلك المحل إن احتاج إليه و إلا ففي المماثل ثم المصالح كما مرّ.

(مسألة 44): لا يجوز بيع الأوقاف الخاصة كالوقف على الأولاد أو الأوقاف العامة التي على العناوين كالفقراء و لو كانت ملكا للموقوف عليهم كما مرّ، لكنها ليست ملكا طلقا لهم حتى يجوز بيعها إلا في موارد:

(الأول): إذا خرجت العين بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأولى و لا الانتفاع بها إلا ببيعها فينتفع بثمنها فتباع و يشتري به ما يمكن وقفه عليهم و ينتفعون به، و الأحوط مراعاة الأقرب كما إذا خرجت الدار و صارت عرصة لا يمكن الانتفاع منها أصلا و لا إجارتها فتباع و يشتري بثمنها دار أخرى توقف عليهم.

(الثاني): لو اطمأنّ بأنّ بقاءه يؤدي إلى خرابه على وجه لا ينتفع به أصلا.

(الثالث): ما إذا شرط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة أو وقوع الاختلاف بين أرباب الوقف أو حصول ضرورة.

(الرابع): فيما إذا وقع اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال و النفوس و لا ينحسم ذلك إلا ببيعه فيجوز حينئذ بيعه و صرف الثمن في شراء عين أخرى وقفا لهم، أو تبديل العين الموقوفة بعين أخرى.

ما يثبت به الوقف:

تثبت الوقفية بأمور:

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست