responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 476

الموقوفة عليها.

(مسألة 36): لو كان قصد الواقف من الوقف حصول غرض فبان عدم حصوله لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف، فإذا علم أنّ غرض الواقف من الوقف على أولاده أن يستعينوا به على طلب العلم أو السكنى في محلّ خاص أو عدم تفرق جمعهم فلم يترتب الغرض المذكور عليه لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف.

(مسألة 37): الثمر الموجود حين إجراء الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقوف عليهم بل هو باق على ملك الواقف، و كذا الحمل و اللبن و الصوف الموجود حين وقف الدابة قبل القبض فيما يعتبر القبض في صحته.

(مسألة 38): الفسيل الخارج بعد الوقف لو نما حتّى صار نخلا أو قلع من موضعه و غرس في موضع آخر فنما و أثمر لا يكون وقفا و إنّما هو من نماء الوقف فيجوز بيعه و صرفه في الموقوف عليه و كذا لو قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح و غرس فصار شجرة يكون من نماء الوقف فيجوز بيعه و صرف ثمنه في مصرف الوقف.

(مسألة 39): لو علم وقفية شي‌ء و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه فإن كانت المحتملات متصادقة غير متباينة يصرف في المتيقن، كما إذا لم يدر أنّ الوقف وقف على العلماء أو على السادة فيصرف في السيد العالم و نحو ذلك من العناوين التي يمكن جمعها في شخص أو جهة واحدة، و إن كانت المحتملات متباينة فإن كان الاحتمال بين أمور محصورة- كما إذا لم يدر أنّه وقف على أهالي النجف أو كربلاء أو المسجد الفلاني أو المسجد الآخر- يوزع بين المحتملات بالتنصيف، و لو كان مرددا بين الثلاثة فالتثليث، و هكذا. و إن كانت المحتملات متباينة و غير محصورة تصدّق به إن كان التصدق من الوجوه المحتملة للوقف و إلا صرفه في وجوه البر.

(مسألة 40): تصح إجارة وقف المنفعة سواء كان وقفا خاصا أو عاما‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست