responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 475

أخرى مكانها. نعم، لو خربت الغرفة بقيت الأرض فله تعميرها بغرفة أخرى.

(مسألة 32): لو كانت عين مشتركة بين الوقف و الملك المطلق تصح قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق و يتولّى القسمة المالك و المتولي للوقف كما تجوز القسمة إن تعدد الواقف و الموقوف عليه مثل ما إذا كانت دار مشتركة بين أشخاص فوقف كل منهم حصته المشاعة على جهة، و كذا الحكم في البستان و الخان، و كذا تجوز القسمة لو اتحد الواقف و تعدّد الموقوف عليه، كما إذا وقف مالك الدار نصفها على مسجد و نصفها الآخر على مشهد، و كذا لو اتحد الواقف و الموقوف عليه إن لم تكن القسمة منافية للوقف كما إذا وقف أرضا على أولاده و كانوا أربعة فيجوز لهم اقتسامها أرباعا، فإذا صار له ولد آخر بطلت القسمة و جاز اقتسامها أخماسا، و لو مات اثنان منهما بطلت القسمة و جاز اقتسامها أثلاثا و هكذا.

(مسألة 33): لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها، كما إذا وقف داره على السكنى فلا يجوز تغييرها إلى الخان أو الدكان.

نعم، لو لم يعلم إرادة العنوان و حصل الاطمئنان بأنّه أراد مطلق البر و الثواب فيجوز للوليّ التغيير، و كذا لو علم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة، فحينئذ إذا قلت المنفعة جاز التغيير، و أما لو كانت المنفعة كثيرة لا يجوز التغيير.

(مسألة 34): لو احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التغيير أو الترميم لأجل حفظها و بقائها و حصول النّماء منها فإن عيّن الواقف لها ما يصرف منها صرف و إلّا صرف من نمائها مقدّما على حق الموقوف عليهم.

(مسألة 35): لو خرب الوقف و لم تنتف منفعته تماما بل بقيت له منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده و لو كان بإجارته و صرف الإجارة في العمارة وجب ذلك، و إن لم يمكن تبقى الوقفية بحالها و تصرف منافعها في الجهة‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست