responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 474

متوليا يرجع إليه و إلا فالمرجع القرعة و الأحوط التراضي.

(مسألة 28): لو وقف على جهة فبطل رسمها كما إذا وقف على مسجد فخرب أو مدرسة فخربت و لا يمكن تعميرها أو لم يحتاجا إلى مصرف لانقطاع من يصلّي في المسجد أو مهاجرة الطلبة عن المدرسة بالكلية أو نحو ذلك، فإن كان الوقف على نحو تعدد المطلوب كما هو الغالب صرف نماء الوقف في مسجد أو مدرسة أخرى إن أمكن و إلا ففي وجوه البر الأقرب فالأقرب.

(مسألة 29): لو انهدم المسجد لم تخرج العرصة و الأرض عن المسجدية و إن تعذر تعميره، و كذا إذا خرجت القرية التي فيها حتى بطل الانتفاع منه إلى الأبد، نعم، سوى المسجد من الأعيان الموقوفة لو تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف لخرابها أو زوال منفعتها يجوز بيع بعضها و عمارة الباقي للانتفاع به، فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها و تبديلها بما يمكن الانتفاع به و إن لم يمكن ذلك أيضا صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها.

(مسألة 30): لو تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوفة عليها صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب فإذا كان الوقف وقفا على إقامة عزاء الحسين 7 في بلد خاص و لم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه 7 في بلد آخر. نعم، لو وقف بستانا لصرف نمائها في جهة خاصة فانقطع عنها الماء حتى يبست أشجارها و بقيت عرصة خالية فإن أمكن إيجارها وجب ذلك و صرفت الأجرة في الجهة الموقوف عليها إلا إذا فهم من القرائن أنّ الوقفية قائمة بعنوان البستان كما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال فإن أمكن بيعها و شراء بستان آخر تعيّن ذلك، و إلا بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان و ترجع ملكا للواقف.

(مسألة 31): يجوز وقف البستان أو الدار و استثناء أشجار أو غرفة منها، و يجوز له الدخول إليها بمقدار الحاجة و ليس للموقوف عليهم هدم الغرفة أو قلع الأشجار، و إذا انقطعت لم يبق له حق في الأرض فلا يجوز له غرس شجرة‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست