responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 473

و وفياتهم و مصالحهم و نحو ذلك كما إذا وقف على الحسين 7 صرف في إقامة عزائه على ما هو المتعارف زمانا و مكانا و مصرفا، و إذا كان عنوان الوقف في سبيل اللّه تعالى أو في وجوه البر يشمل كل ما يكون قربة و طاعة.

أحكام الوقف:

إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه و إن وقع في مرض الموت، و لا يجوز للورثة رده و إن زاد على الثلث كما لا يجوز للواقف و لا لغيره التبديل و التغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم و إخراج بعضهم منه و إدخال أجنبيّ عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك و إذا اشترط ذلك صح.

(مسألة 26): الشرائط التي يشترطها الواقف تصح و يجب العمل بها إذا كانت مشروعة، فإذا اشترط أن لا يسكن في الدار الموقوفة أكثر من أربعة أشخاص لا يجوز سكنى الزائد عنهم، أو لا تؤجر العين أكثر من سنة أو لا تؤجر على غير أهل العلم، فلا تصح إجارتها أكثر من سنة و لا على غير أهل العلم، و كذا لو وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط لا يجوز له السكنى في الوقف.

(مسألة 27): العين الموقوفة تخرج عن ملك الواقف و تختص بالموقوف عليه و يكون نماؤها له. نعم، إذا كان الوقف على نحو الصرف لا تدخل العين في ملك الموقوف عليه بل يتعيّن صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها حسب اختلاف كيفيات الوقف، فإذا وقف دارا أو مزرعة أو خانا أو دكانا و نحوها على أولاده فهو وقف منفعة يملكون منافعها فلهم استنماؤها فيقسمون بينهم ما يحصلون بإجارة و غيرها حسب ما قرره الواقف أو بالسوية إن لم يقرر، و لو وقفها لسكناهم فهو وقف انتفاع لا يملكون المنفعة و ليس لهم إجارتها فإن كفت لسكنى الجميع سكنوها و إن لم تكف للجميع و وقع التشاح فإن جعل الواقف‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست