responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 472

فيشمل الإناث من نسله و الإناث من الذكور من نسله، و لو كان عنوان الوقف: «وقف على أولادي ثم أولاد أولادي» كان الترتيب بين أولاده الصلبيين و أولادهم و لا يكون بين أولاد أولاده و أولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريك.

(مسألة 20): إذا كان عنوان الوقف: «أنّه وقف على إخوتي نسلا بعد نسل» فالظاهر العموم فيشمل أولادهم الذكور و الإناث.

(مسألة 21): لو كان عنوان الوقف أنّه «وقف على زيد و الفقراء» فالظاهر التنصيف و كذا لو كان «وقف على زيد و أولاد عمرو» أو وقف على أولاد زيد و أولاد عمرو» أو «وقف على العلماء و الفقراء».

(مسألة 22): إذا كان عنوان الوقف «أنّه وقف على العلماء» فالظاهر منه علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب و النجوم و الهندسة و نحوهم إلا مع التعيين، و إذا كان عنوان الوقف «أنّه وقف على أهل البلد» اختص بالموطنين و المجاورين منهم و لا يشمل المسافرين و إن نووا إقامة مدّة فيه، و إذا كان العنوان «أنّه وقف على الزوار» فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن يأتي من الخارج للزيارة.

(مسألة 23): لو كان عنوان الوقف «أنّه وقف على مسجد فلان أو مشهد خاص من المشاهد» صرف نماؤه في مصالحه من تعمير و فرش و سراج و كنس و نحو ذلك من مصالحه بل و مؤذنه و إمام جماعته مع القرينة للتعميم بالنسبة إليهما إلا إذا عيّن مصرفا خاصا من شئونه.

(مسألة 24): إذا كان عنوان الوقف «أنّه يصرف على ميت أو أموات» صرف في مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم و فعل الخيرات لهم و إذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في إفراغ ذمتهم.

(مسألة 25): لو كان عنوان الوقف على النبيّ 6 و الأئمة : صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم و مناقبهم‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست