responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 471

فالمرجع فيه العرف، و إذا وقف على الأقرب فالأقرب كان على كيفية الإرث، و إذا وقف على أولاده يعم أولادهم، و إن سفلوا و إذا قال: «هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا و تناسلوا» فالظاهر منه التشريك أي تشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة و إذا قال: «وقف على أولادي الأعلى فالأعلى» فالظاهر منه الترتيب فلا يشارك الولد أباه و لا ابن الأخ عمه و إذا قال «وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة» فهو للترتيب إلا إذا كانت قرينة على الخلاف.

(مسألة 17): لو وقف أخوته اشترك الأخوة للأبوين و الأخوة للأب فقط و الأخوة للأم فقط بالسوية، و كذا لو وقف على الأخوات أو وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه و الأجداد لأمه، و كذا لو وقف على الأعمام و الأخوال فإنّه يعم الأعمام للأبوين و للأب و للأم و كذلك الأخوال، و لا يشمل الوقف على الأخوة أولاد العم و لا الأخوات، و لا الوقف على الأعمام و الأخوال أعمام الأب و الأم و أخوالهما، و العمات مطلقا و الخالات كذلك.

(مسألة 18): لو قال: وقفت على أولادي و أولاد أولادي شمل جميع البطون كما مرّ، فمع اشتراط الترتيب أو التشريك أو المساواة أو التفضيل أو قيد الذكورية أو الأنوثية أو غير ذلك يكون هو المتبع و إذا أطلق فمقتضاه التشريك، و إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فإن كان تصادق في البين يصرف في مورد التصادق و إلا فالمرجع في تعيينه القرعة. و إذا شك في الوقف أنّه ترتيبيّ أو تشريكيّ يحمل على الثاني ما لم تكن قرينة على الخلاف.

(مسألة 19): إذا كان عنوان الوقف أنّه «وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي فهو على الفقراء» يكون الوقف على أولاده الصلبيين و غيرهم و أما إذا كان عنوان الوقف هكذا إنّه «وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة» اختص بالذكور من الذكور و لا يشمل الذكور من الإناث، و أما لو كان العنوان: «الإناث من نسلي»‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست