لا يصح و كذا فيما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد وفاته.
(مسألة 14): يجوز أن يملّك الإنسان داره أو بستانه و غيرهما غيره ثم يقفها على النهج الذي يريد من إدرار مئونته و وفاء ديونه و نحو ذلك، و يجوز له أن يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك و بذلك يصح التخلص من إشكال الوقف على النفس كما مرّ.
عناوين الوقف:
إذا وقف مسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين، نعم، لو كان الواقف شيعيا انصرف إلى فقراء الشيعة و كذا لو وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته فاليهودي إلى اليهود و كذا النصراني إلى النصارى، و لو كان الواقف من مذهب خاص من المسلمين انصرف إلى فقراء ذلك المذهب، نعم، لو وقف السنيّ لا يختص بمن يوافقه في المذهب فلا انصراف لو وقف الحنفي إلى الأحناف و الشافعي إلى الشافعة و هكذا.
(مسألة 15): لو وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجالس العزاء لا يجب الاستيعاب و إن كانت الأفراد محصورة، نعم، إذا كان عنوان الوقف على جميعهم وجب الاستيعاب فإن لم يمكن لتفرّقهم عزل حصة من لم يتمكن من إيصال حصته إليه إلى زمان التمكن. و إذا قال: «هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني» يجب فيه الاستيعاب إلا مع القرينة على الخلاف.
(مسألة 16): إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات و إذا وقف على ذريته دخل الذكر و الأنثى و الصلبي و غيره و إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الأنثى إلا مع القرينة أو العرف الخاص على الخلاف و إذا وقف على أرحامه و أقاربه