responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 469

بل يصح الوقف لو اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف أيضا بعد تملك الموقوف عليه الحاصل.

(مسألة 10): لا يصح الوقف إن حدده بمدّة كما إذا قال «وقفت بستاني على أولادي عشرة سنين» نعم، يصح ذلك حبسا كما يأتي، و لكن لو كان التوقيف في الوقف بحكم الشارع يصح على ما يأتي في المسألة اللاحقة.

(مسألة 11): الوقف غير الدائم (المنقطع) على أقسام:

(1) المنقطع الآخر بأن يكون وقفا إلى زمان الانقراض و الانقطاع و ينقضي بعد ذلك و يرجع إلى الواقف أو ورثته و هذا صحيح، كما إذا وقف على أولاده و اقتصر على بطن أو بطون ممن ينقرض غالبا و لم يذكر المصرف بعد انقراضهم فترجع العين إلى الواقف أو ورثته حين موت الواقف لا ورثته حين الانقراض، فإذا مات الواقف عن ولدين و مات أحدهما قبل انقراض الموقوف عليهم كانت العين الموقوفة مشتركة بين العم و ابن أخيه و كذا من الوقف المنقطع الآخر ما لو كان الوقف مبنيا على الدوام لكن كان وقفا على من يصح الوقف عليه في أوله دون آخره، كما إذا وقف على زيد و أولاده و بعد انقراضهم على الكنائس و البيع مثلا فيصح وقفا بالنسبة إلى من يصح الوقف و يبطل بالنسبة إلى ما لا يصح فيرجع إلى ورثة الواقف حين موته.

(2) المنقطع الأول، بأن وقف على ما لا يصح الوقف عليه ثم على غيره مما يصح الوقف فالأحوط تجديد صيغة الوقف عند انقراض الأول.

(3) منقطع الوسط، كما إذا كان الموقوف عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه- بخلاف المبدأ و المنتهى- فالأحوط تجديد الصيغة أيضا.

(مسألة 12): إذا وقف على غيره أو على جهة و شرط عوده إليه عند حاجته صح و يكون من الوقف المنقطع الآخر، و أما إذا مات الواقف فإن كان بعد طروّ الحاجة كان ميراثا و إلا بقي على وقفيته.

(مسألة 13): لو وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية و الشرعية بعد الموت‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست