responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 46

و غسله بالماء الساخن إلا مع الاضطرار، و التخطّي عليه حين التغسيل.

(مسألة 125): لو سقط من بدن الميت شي‌ء من جلد أو ظفر أو سن أو غير ذلك يجعل في كفنه أو يدفن معه.

تيمم الميت:

إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يمم الميت ثلاث مرّات ينوي بكل واحد منها ما في الذمة و كذا لو لم يكن عنده إلّا بمقدار غسل واحد غسّله غسلا واحدا و يممه تيممين.

(مسألة 126): يجب أن يكون التيمم بيد الحيّ، و الأحوط وجوبا مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضا.

(مسألة 127): لو لم يكن للميت مواضع التيمم (الوجه و اليدين) سقط التيمم فإن أمكن غسله غسل و إلّا دفن بلا تغسيل.

(مسألة 128): يشترط في الانتقال إلى التيمم اليأس عرفا من القدرة على التغسيل و لو اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل و لو تجدّدت القدرة بعد الدفن يحرم نبش القبر و إخراج الميت لو أدى ذلك إلى هتك الميت أو مضرّة ترد على الأحياء و كذا الحكم في تعذر السدر و الكافور.

(مسألة 129): كيفية التيمم و ما يشترط فيه يأتي في أحكام التيمم.

(مسألة 130): إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض يكفي غسل الميت عنه أو بدله أي التيمم كما مر.

(مسألة 131): إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ وجب نبش قبره لتغسيله أو تيممه إن لم يستلزم محذورا من هتكه أو الإضرار ببدنه أو الإضرار بالأحياء، و كذا لو ترك بعض الأغسال أو تبيّن بطلانها.

(مسألة 132): إذا وجد بعض الميت و فيه الصدر و القلب غسّل و حنّط و كفّن و صلّى عليه و دفن، و كذا لو كان الصدر وحده أو بعضه على الأحوط‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست