responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 467

(1) التعيين، فإذا وقف على المردد بين الشيئين أو الأشياء مثل أحد المسجدين أو المشهدين أو الولدين لا يصح الوقف.

(2) أن يكون الموقوف عليه موجودا في حال الوقف إن كان الوقف خاصا، فلا يصح الوقف على المعدوم حال الوقف، كالوقف على الولد الذي سيولد أو الولد الذي قد توفي و في بطلان الوقف على الحمل الذي لم ينفصل بعد إشكال.

(3) أن لا يكون الوقف على نحو الصرف فى المعصية، كالصرف في المحرّمات و نسخ كتب الضلال و نشرها و تدريسها و يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة.

(مسألة 6): إذا وقف على المعدوم تبعا للموجود كما إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على أولادهم الذين يولدون بطنا بعد بطن صح الوقف.

(مسألة 7): إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه و ما يصح على نحو التشريك بطل بالنسبة إلى الأول و صح بالنسبة إلى الثاني و إن كان على نحو الترتيب فإن كان الأول مقدما يكون من المنقطع الأول و إن كان مؤخرا كان من المنقطع الآخر و إن كان في الوسط يكون من المنقطع الوسط على ما سيأتي حكم جميعها في أقسام الوقف.

(مسألة 8): لو وقف على الحجاج أو الزائرين أو عالم البلد أو فقرائهم أو غيرهم من العناوين العامة التي قد توجد لها أفراد في وقت و قد لا توجد في وقت آخر صح، و إن لم يكن لها فرد حين الوقف.

أقسام الوقف:

الوقف إما عام، كالوقف على المساجد أو المدارس أو الحسينيات أو على عنوان عام كالفقراء و العلماء و السادة و نحوهما من العناوين العامة و إما خاص،

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست