responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 466

أو نحوهما، أو قال اوقفت دارا من إحدى الدور من غير تعيين، أو قال: وقفت منفعة داري لا يصح في الجميع .. و كذا لا يصح الوقف في ما لا يمكن قبضه كالدابة الشاردة أو الأموال التي حجرت عليها الدّولة.

(2) أن تكون مملوكة، فلا يصح وقف ما لا يملك كالمباحات الأصلية قبل حيازتها.

(3) أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء العين، فلا يصح وقف الأطعمة و الخضر و الفواكه مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينها.

(4) أن يكون الانتفاع بها محلّلا، فلا يصح وقف آلات اللهو و القمار و نحوها مما يحرم الانتفاع به.

(5) أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة، فلا يصح الوقف على الجهات المحرّمة و ما فيه إعانة على المعصية كمعونة الزناة و وقف الدابة أو السيارة أو السفينة لحمل الخمر أو نقل الخنزير و آلات اللهو أو الوقف على معابد اليهود و النصارى و بيوت النيران، نعم، يصح وقف الكافر عليها.

(مسألة 4): لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها حين الوقف بل يكفي أن تكون معرضا للانتفاع و لو بعد مدّة و زمان، فيصح وقف الدابة الصغيرة و الأصول المغروسة التي لا تثمر إلا بعد سنين.

(مسألة 5): يجوز وقف الأراضي الزراعية أو السكنية و المكائن المستحدثة و الكتب و الأواني و الفرش و البساتين و الحيوانات التي ينتفع بها للركوب و غيره بل يجوز وقف الدراهم و الدنانير لسائر الأغراض الصحيحة الشرعية.

ما يعتبر في الموقوف عليه:

يعتبر في الموقوف عليه أمور:

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست