responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 465

الذرية و لكن الأحوط اعتبارها في الكل كما لا يعتبر القبول في الوقف بجميع أنواعه و إن كان الاعتبار أحوط، ففي الوقف الخاص تقبل الطبقة الأولى و في غيره كالوقف على العلماء أو غيرهم يقبله الحاكم الشرعي.

(مسألة 2): لا تعتبر في القبض الفورية و لا المباشرة، نعم، يعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف و إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها و لا يحتاج إلى قبض جديد، فإذا وقف على أولاده الصغار و أحفاده و كانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض و لا يحتاج إلى قبض آخر، و إذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم، و إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض في حصته و لم يصح في حصة الباقين إلا إذا كان وكيلا عنهم، و القبض على الذرية يتحقق بقبض الطبقة الأولى، و يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه و استيلاء الموقوف عليهم عليه.

(مسألة 3): في الوقف على الجهات العامة يكفي قبض المتولي و مع عدمه فالحاكم الشرعي أو وكيله، و أما القبض في الوقف على الجهات العامة فيكفي تحقق العنوان الذي وقف لأجله، فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض الدفن فيها بهذا العنوان، و كذلك لو وقف مكانا للصلاة تكفي الصلاة فيه أو وقف حسينية يكفي إقامة العزاء فيها، و كذا الحكم في المدرسة و غيرها كما إذا وقف متاعا أو آلات للمسجد يكفي وضعها فيه بقصد استعمالها و كذا في المشاهد المشرفة.

ما يعتبر في العين الموقوفة:

يعتبر في العين الموقوفة أمور:

(1) أن تكون عينا موجودة معلومة، فلا يصح وقف المنفعة و لا وقف الدّين و لا وقف الكليّ، فإذا قال: وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو إناء‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست