responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 464

شرائط الوقف:

يعتبر في تحقق الوقف أمور:

(1) الإنشاء، بما يدل على المقصود مثل: «وقفت» و «حبّست»، فلا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية، نعم، يقع الوقف بالمعاطاة أيضا مثل أن يعطي لمتولي المسجد فراش المسجد و آلات الإسراج أو يضعها فيه، بل ربما يقع بالفعل بلا معاطاة كتعمير المسجد أو تعمير الاسطوانة الخربة منه.

(2) القبض، أي قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه أو وضع آلات المسجد بقصد استعمالها فيه، فإذا مات أو حبس أو حجر عليه قبل القبض بطل الوقف.

(3) التنجز، فلو علّقه على شي‌ء بطل الوقف، كما لو قال: «وقفت بستاني إن ولد لي ذكر أو جاء مسافري» بطل الوقف و كذا لو قال: «هذا وقف بعد وفاتي» إلا أن يفهم منه الوصية فيجب العمل بها بعد الموت.

(4) إخراج الواقف نفسه عن الوقف، فإذا وقف على نفسه و على أخيه بنحو التشريك بطل في حق نفسه.

(5) الدوام و عدم التحديد بالزمان في إنشائه.

(6) كمال الواقف بالبلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لسفه أو رق أو حجر، فلا يصح وقف الصبيّ و إن بلغ عشرا. نعم، لو أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر و المعروف و كان قد بلغ عشرا و عقل نفذت وصيته كما سيأتي.

(مسألة 1): لا تعتبر القربة في صحة الوقف و لا سيّما في مثل الوقف على‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست