responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 45

تغسيله حتى لو وجد المماثل له.

(2) الزوج و الزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر سواء كانت دائمة أو منقطعة.

(3) المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة و الأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل و كونه من وراء الثياب.

(مسألة 122): إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي أمره المسلم أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت، و الأحوط وجوبا أن ينوي كل من الآمر و المغسّل، و إذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم كالكر و الجاري تعيّن ذلك، و إذا أمكن المماثل المخالف قدم على الكتابي.

(مسألة 123): يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب و إن كان المغسّل مماثلا و يحرم النظر عمدا إلى عورة الميت و لكن الغسل لا يبطل لو نظر.

(مسألة 124): لو كان المغسل غير الوليّ فلا بد من إذن الوليّ و هو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ثم الطبقة الأولى في الميراث (و هم الأبوان و الأولاد) ثم الثانية (و هم الأجداد الأخوة) ثم الثالثة (و هم الأعمام و الأخوال) و إذا فقدت فيكون الوليّ الحاكم الشرعيّ.

آداب غسل الميت:

يستحب أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، و أن يكون تحت الظلال، و أن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار و أن ينزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فتقه مع إذن الوارث، و أن يستر عورته و أن تليّن أصابعه برفق، و كذا جميع مفاصله، و أن يغسل رأسه برغوة السدر و غسل فرجيه بالسدر أمام الغسل، و مسح بطنه برفق، و تثليث غسيل كل عضو في كل غسل و تنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف. و يكره: إقعاد الميت حال الغسل أو ترجيل شعره و قص أظافره، و جعله بين رجلي الغاسل، و حلق رأسه و قص شاربه أو عانته،

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست