responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 457

(1) نية العود إليها. (2) بقاء رحله و متاعه عرفا فيها. (3) عدم منافاة ذلك مع شرط الواقف أو المتولي. (4) صدق عنوان ساكن المدرسة فإن كانت المدّة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه عرفا بطل حقه فلو انتفى أحد هذه الشروط سقط حقه.

(مسألة 36): الدور التي تكون مبنية للمسافرين في بعض البلدان لا يجوز التوقف فيها أكثر مما تعارف توقف المسافر فيها حسب العادة و الزمان إن لم يحدد الواقف أو المتولّي شيئا و إلا فهو المتبع.

المياه و المعادن:

من المشتركات المياه و المراد منها مياه البحار و الأنهار الكبار كدجلة و الفرات و النيل أو الصغار التي لم يجرها أحد بل جرت بنفسها من العيون أو السيول أو الجبال من ذوبان الثلوج أو المنفردة من أراضي الموات و غيرها، فإنّ الناس في جميع ذلك شرع سواء من حاز منها شيئا بآنية أو حوض أو شق نهرا من الماء المباح كالشط أو سحب الماء بالمكائن المستحدثة أو بغيرها ملكه إن قصد به التملك من غير فرق بين المسلم و الكافر.

(مسألة 37): لو كان النهر الذي شق من الماء المباح كالشط لواحد ملك الماء الجاري في النهر بالتمام و إن كان لجماعة كما لو اشتركوا في شقه ملك كل واحد منهم بمقدار حصته من النهر كالثلث أو السدس أو الربع حسب السهام و يكون الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين. نعم، لو أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت و زمان و بأيّ مقدار جاز التصرف حينئذ.

(مسألة 38): إنّما يملك النهر المتصل بالماء المباح إما بحفره في أرض‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست