responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 458

مملوكة له و إما بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا مع نية تملكه إذا أوصله بالمباح، فإن كان الحافر واحدا ملكه بالتمام و إن كان جماعة كان بينهم على قدر ما عملوا و أنفقوا على حسب النسبة.

(مسألة 39): إذا وقع بين الشركاء تعاسر و تشاجر في النهر المشترك فإن تراضوا بالتناوب و المهاياة بالأيام أو الساعات فهو و إلا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء بأن توضع على فم النهر خشبة أو حديدة أو صخرة ذات ثقوب متساوية السعة حتى يتساوى جريان الماء الجاري فيها و يجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته و يجري كل منهم ما يجري في الثقبة المختصة به في ساقية و القسمة بحسب الأجزاء لازمة و هي قسمة إجبار، فإذا طلبها أحد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها، و أما القسمة بالمهاياة و التناوب فهي ليست بلازمة فيجوز لكل منهم الرجوع عنها.

(مسألة 40): لو اجتمعت أملاك الأشخاص متعدّدين على ماء مباح- من نهر أو شط أو واد أو عين و نحوها- أحياها أشخاص ليسوقوا الماء إلى أملاكهم، كان للجميع حق السقي منه فليس لأحد منع الماء عن سائر الأملاك أو ينقصه عن مقدار احتياج تلك الأملاك حسب العادة، فإن وفّى الماء بسقي الجميع من دون مزاحمة في البين فهو و إن لم يف و وقع بين أربابها- في التقدم و التأخر- التشاجر و التعاسر يقدم الأسبق فالأسبق في الإحياء إن علم السابق و إلا يقدم الأعلى فالأعلى أو الأقرب إلى فوهة الماء فيقضي الأعلى و الأقرب حاجته ثم يرسله لمن يليه و هكذا.

(مسألة 41): الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط و الأنهار الوسيعة أو المكائن المستحدثة المنصوبة على الشطوط لسحب الماء إلى الأراضي إذا وقع التعاسر بين أربابها بأن كان الشط لا يفي في زمان واحد بإملاء جميع تلك الأنهار أو سحب المكائن الماء كان حالها كحال اجتماع الأملاك على الماء المباح المتقدم في المسألة السابقة.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست