responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 456

فيها شرع سواء بلا فرق بين العاكف فيها و الباد من يرتحل إليها من بعد البلاد.

المدارس و الربط:

من المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم أو الطائفة الخاصة منهم إن خصها الواقف بصنف خاص فإنّها تابعة لجعل الواقف في مقدار عدد الساكنين فيها و زمان السكون و حالاتهم و سائر صفاتهم فالمتبع جعل الواقف و مراعاة إذنه حدوثا و بقاء و مع الخلاف ليس للساكن حق السكن فلا يجوز للساكن في غرفة منها منع غيره عن مشاركته إلا إذا كانت الغرفة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدّة لسكنى طالب واحد.

و أما الربط فهي المساكن المعدّة لسكنى الفقراء أو الغرباء و هي في الحكم كالمدارس بلا فرق بينهما.

(مسألة 33): لو اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة فزالت تلك الصفة لزمه الخروج عنها و رفع اليد عنها، فحق السكنى فيها- حدوثا و بقاء- تابع لنظر الواقف من تمام الجهات و إذا خالف لما شرط الواقف و سكن فيه يكون عاصيا في السكن و تبطل صلاته بل جميع أعماله العبادية.

(مسألة 34): اعتبار ما ذكره الواقف أو ما عينه في الوقف شرط واقعيّ فمن لم يكن متصفا بها فيما بينه و بين اللّه تعالى يحرم عليه التصرف و لو بالدخول و الخروج و غيرهما و إن زعمه المتولي متصفا بها.

(مسألة 35): لا يبطل حق السكنى لساكن المدارس بالخروج لحوائجه اليومية من المأكول و المشروب و غيرهما من الحوائج و كذا لا يبطل بالخروج منها للسفر يوما أو يومين أو أكثر، و أما الأسفار التي تشغل مدة من الزمن كالشهر أو الشهرين أو ثلاثة أشهر كالسفر إلى الحج أو الزيارة أو لملاقاة الأقرباء فلا يبطل حق السكن مع الشروط الآتية:

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست