و أما المساجد، و هي المكان الموقوف للعبادة كالصلاة و الدعاء و غيرها و المسلمون فيها شرع سواء فيجوز لكل مسلم الصلاة و التعبد فيها و لا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر إذا كان الآخر سابقا عليه و كان غرض كل منهما الصلاة، و للمساجد أحكام خاصة تقدمت في مكان المصلّي.
(مسألة 27): إذا سبق إلى مكان للصلاة فيه منفردا فليس لمريد الصلاة جماعة منعه و إزعاجه و إن كان الأولى للمنفرد حينئذ أن يخلي المكان للصلاة جماعة إذا وجد مكانا آخر لصلاته منفردا ما لم يستلزم محذور آخر.
(مسألة 28): إذا قام الجالس من المسجد و فارق المكان بطل حقه إن أعرض عنه فإذا عاد إليه و قد أخذه غيره ليس له إزعاجه و منعه، نعم، لو فارق المكان ناويا للعود فإن بقي رحله كسبحته و سجادته مثلا بقي حقه بل الأحوط بقاء حقه و لو لم يكن له رحله و لا سيّما إذا كان لضرورة خصوصا كتجديد الطهارة مثلا.
(مسألة 29): لو اختلفت العبادة فكان أحدهما يريد الصلاة و الآخر يريد الدعاء أو قراءة القرآن و كان في البين تزاحم فالاحتياط في مراعاة جانب الصلاة و يقدم من يريد الصلاة.
(مسألة 30): وضع الرحل مقدمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولوية و يعتبر أن يكون ذلك مقارنا لمجيئه عرفا، فلو طالت المدة بينهما بحيث لزم تعطيل المكان يجوز للغير رفع الرحل و الصلاة مكانه إن كان الرحل شاغلا بحيث لا يمكن الصلاة معه.
(مسألة 31): لو رفع الرحل في صورة عدم جوازه يضمنه لو تلف بل و كذا رفعه في صورة جوازه أيضا، لأنّ الإذن الشرعيّ في التصرف لا ينافي الضمان كما في مورد الاحتكار و المجاعة و الضرر.
(مسألة 32): المشاهد المشرفة كالمساجد في جميع ما تقدم فالمسلمون