responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 454

(مسألة 24): لا حريم للشارع العام لو وقع بين الأملاك و إذا كان الشارع العام واقعا بين الموات كأغلب الشوارع الموصلة بين المدن فلا يجوز إحياء ذلك الموات بمقدار يوجب نقص الشارع عن خمس أذرع بل الأفضل عن سبع أذرع، فلو كان الإحياء إلى حدّ لا يبقى للطريق خمس أذرع أو استلزم ضررا للسير و المارة وجب عليه هدمه.

(مسألة 25): لو زاد عرض الطريق أو الشارع عن خمس أذرع فإن كان مسبلا أو كان الزائد موردا للحاجة لكثرة المارة و المراكب فلا يجوز لأحد إحياؤه و تملكه و إن لم يكن كذلك فلا مانع من الإحياء و الملك.

(مسألة 26): يتحقق الشارع بأمور:

(1) جعل الإنسان ملكه شارعا و تسبيله دائميا لسلوك الناس فبسلوك بعضهم يصير طريقا و شارعا و ليس للمسبل الرجوع بعد ذلك، و كذا شراء الدور و هدمها ثم جعلها شارعا أو طريقا عاما.

(2) شيوع الاستطراق و التردد و مرور القوافل في الأرض الموات بحيث صار شارعا عاما.

(3) إحياء جماعة أرضا مواتا و تركهم طريقا نافذا بين الدور و المساكن، نعم، إذا انقطعت المارة عن الطريق إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع بحيث ارتفع موضوعه و عنوانه يجوز لكل أحد إحياؤه.

الساحات العامة و المساجد:

و هي تارة مخصصة كالساحات المعدّة للنزهة أو للصلاة إن كانت أمام المسجد مثلا أو لوقوف المراكب، و حكمها حكم الشوارع العامة كما تقدم و أخرى تكون بلا تخصص و إضافة كالساحات التي يجتمع فيها الناس لأجل البيع و الشراء و غير ذلك، فلو جلس فيها أحد كان أحق ما لم يتحقق الإعراض‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست