المحجر بأحد الأمرين، إما الإحياء أو رفع اليد عنه فإذا أبدى عذرا مقبولا يمهل بمقدار زوال عذره فإذا اشتغل بعده بالتعمير و نحوه فهو و إلا بطل حقه و جاز لغيره إحياؤه، و إذا لم يكن الحاكم موجودا يجوز تصدّي ثقات المؤمنين لذلك و مع عدمهم- لا سمح اللّه- يسقط حق المحجر لو أهمل بمقدار يعد عرفا تعطيلا له و الأحوط مراعاة حقه إلى ثلاث سنين.
(مسألة 15): لا يعتبر في التمليك بالإحياء قصد التملك كما يكفي قصد الإحياء و الانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته فيملكها المحيي بذلك.
نعم، إذا أعرض عنها و سبق إليها شخص و تملكه ملكه.
(مسألة 16): حصول الملك في الموات يدور مدار حصول عنوان الإحياء، فإذا عمل فيها إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة كالدار و البستان و المزرعة و البئر و أمثال ذلك و لو بالشروع فيه كفى، و لذلك يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة، فما اعتبر في إحياء البستان و المزرعة و نحوهما غير ما هو معتبر في إحياء الدار و ما شاكلها و عند الشك في حصوله يحكم بعدمه.
(مسألة 17): الإعراض عن الملك لا يوجب زوال الملكية. نعم، لو سبق إليه من تملكه ملكه و إلا فهو يبقى على ملك مالكه فإذا مات فهو لوارثه و لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه أو إعراض الورثة عنه.
المشتركات و أحكامها:
و هي: الأمور التي يكون الناس فيها شرع سواء، و ليس لأحد إحياؤها و لا الاختصاص بها و لا التصرف فيها: كالطرق و الشوارع و الساحات العامة و المساجد و المدارس و الربط و المياه و المعادن.