responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 451

المحجر بأحد الأمرين، إما الإحياء أو رفع اليد عنه فإذا أبدى عذرا مقبولا يمهل بمقدار زوال عذره فإذا اشتغل بعده بالتعمير و نحوه فهو و إلا بطل حقه و جاز لغيره إحياؤه، و إذا لم يكن الحاكم موجودا يجوز تصدّي ثقات المؤمنين لذلك و مع عدمهم- لا سمح اللّه- يسقط حق المحجر لو أهمل بمقدار يعد عرفا تعطيلا له و الأحوط مراعاة حقه إلى ثلاث سنين.

(مسألة 15): لا يعتبر في التمليك بالإحياء قصد التملك كما يكفي قصد الإحياء و الانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته فيملكها المحيي بذلك.

نعم، إذا أعرض عنها و سبق إليها شخص و تملكه ملكه.

(مسألة 16): حصول الملك في الموات يدور مدار حصول عنوان الإحياء، فإذا عمل فيها إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة كالدار و البستان و المزرعة و البئر و أمثال ذلك و لو بالشروع فيه كفى، و لذلك يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة، فما اعتبر في إحياء البستان و المزرعة و نحوهما غير ما هو معتبر في إحياء الدار و ما شاكلها و عند الشك في حصوله يحكم بعدمه.

(مسألة 17): الإعراض عن الملك لا يوجب زوال الملكية. نعم، لو سبق إليه من تملكه ملكه و إلا فهو يبقى على ملك مالكه فإذا مات فهو لوارثه و لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه أو إعراض الورثة عنه.

المشتركات و أحكامها:

و هي: الأمور التي يكون الناس فيها شرع سواء، و ليس لأحد إحياؤها و لا الاختصاص بها و لا التصرف فيها: كالطرق و الشوارع و الساحات العامة و المساجد و المدارس و الربط و المياه و المعادن.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست