responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 452

الطرق و الشوارع:

الطريق نوعان: نافذ و غير نافذ، و الأول يسمّى ب‌ (الشارع العام) و لا يجوز لأحد التصرف فيه بإحيائه و الاختصاص به في أرضه، سواء أضرّ بالسّير و المارة أم لم يضر ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار فيه، نعم، يجوز ما هو من مصالح الشارع و مستحسناته كحفر بالوعة له أو بناء مظلّة للعابرين أو غرس أشجار أو غير ذلك، كما يجوز حفر سرداب أو مخبأ تحته إذا أحكم الأساس و السقف بحيث يؤمن معه النقض و الخسف.

و الثاني: و هو الطريق غير النافذ، أي الزقاق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر و أحيط جوانبه الثلاثة بالدور و يكون ملكا لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه، و هو كسائر الأملاك المشتركة يجوز لأربابه سدّه و تقسيمه بينهم و إدخال كل منهم حصته في داره، و لا يجوز لأحد من غيرهم بل و لا منهم أن يتصرف فيه و لا في فضائه إلا بإذن الجميع و رضاهم.

(مسألة 18): يجوز التصرف في فضاء الشارع بإخراج روشن أو شباك أو بناء أو نصب ميزاب إذا لم يضر بالمارة على الرصيف و لم يستلزم ضررا بالشارع.

(مسألة 19): أرباب الدور المفتوحة في الزقاق (الدريبة) أو الشارع المسدود (غير النافذ) كلهم مشتركون فيه من أوله إلى آخره حتى لو كان فيه فضلة لم يفتح إليه باب أحد فلا يجوز لأحد منهم إخراج جناح أو روشن أو بناء ساباط أو حفر بالوعة أو سرداب في أيّ موضع منه إلا بإذن الجميع. نعم، لكل منهم حق الاستطراق إلى داره من أيّ موضع منه، كما أنّ له فتح باب من جداره أدخل من بابه الأول أو أسبق، و ليس لمن كان حائط داره إلى الزقاق أو الشارع المسدود و لم يسبق له باب فتح باب إليه إلا بإذن أربابه، و أما فتح ثقبة أو شباك‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست