responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 44

و الكافور و إباحة السدة التي يغسل عليها الميت و المكان بل الفضاء الذي يشغله تغسيل الميت و إباحة مجرى الغسالة و الإناء الذي فيه الماء فلو كان أحد هذه الأمور غصبا بطل الغسل، و يعتبر أيضا عدم وجود حاجب عن وصول الماء إلى بدن الميت.

(مسألة 119): لو تعذر السدر و الكافور يجب تغسيله ثلاث مرّات بالماء المطلق و ينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر و الكافور و كذا لو تعذر أحدهما.

(مسألة 120): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية أو منه وجب تطهير الموضع و لو بعد وضعه في القبر. نعم، لا يجب ذلك بعد الدفن و لو خرج من الميت بول أو منيّ لا تجب إعادة غسله و لو قبل الوضع في القبر.

ما يعتبر في الغسل:

يجب في المغسل أمور:

(الأول): أن ينوي القربة.

(الثاني): أن يكون مؤمنا.

(الثالث): أن لا يأخذ أجرة على تغسيل الميت، و يجوز أخذ العوض على بذل الماء و نحوه مما لا يجب بذله مجانا.

(الرابع): المماثلة مع الميت في الذكورة و الأنوثة فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى و لا العكس إلا فيما يأتي.

(الخامس): العقل فلا يجزي تغسيل المجنون أو السكران و يجوز أن يكون المغسّل صبيّا إذا كان تغسيله على الوجه الصحيح.

(مسألة 121): يجوز تغسيل الذكر للأنثى و بالعكس في موارد:

(1) لو كان الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين فيجوز للذكر و الأنثى‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست