و الكافور و إباحة السدة التي يغسل عليها الميت و المكان بل الفضاء الذي يشغله تغسيل الميت و إباحة مجرى الغسالة و الإناء الذي فيه الماء فلو كان أحد هذه الأمور غصبا بطل الغسل، و يعتبر أيضا عدم وجود حاجب عن وصول الماء إلى بدن الميت.
(مسألة 119): لو تعذر السدر و الكافور يجب تغسيله ثلاث مرّات بالماء المطلق و ينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر و الكافور و كذا لو تعذر أحدهما.
(مسألة 120): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية أو منه وجب تطهير الموضع و لو بعد وضعه في القبر. نعم، لا يجب ذلك بعد الدفن و لو خرج من الميت بول أو منيّ لا تجب إعادة غسله و لو قبل الوضع في القبر.
ما يعتبر في الغسل:
يجب في المغسل أمور:
(الأول): أن ينوي القربة.
(الثاني): أن يكون مؤمنا.
(الثالث): أن لا يأخذ أجرة على تغسيل الميت، و يجوز أخذ العوض على بذل الماء و نحوه مما لا يجب بذله مجانا.
(الرابع): المماثلة مع الميت في الذكورة و الأنوثة فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى و لا العكس إلا فيما يأتي.
(الخامس): العقل فلا يجزي تغسيل المجنون أو السكران و يجوز أن يكون المغسّل صبيّا إذا كان تغسيله على الوجه الصحيح.
(مسألة 121): يجوز تغسيل الذكر للأنثى و بالعكس في موارد:
(1) لو كان الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين فيجوز للذكر و الأنثى