responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 449

أنّه تعلق به حقه.

(مسألة 7): يجوز إحياء الموات في أطراف القنوات و الآبار في غير الحريم الذي يتوقف عليه الانتفاع كما مرّ.

(مسألة 8): لا حريم للأملاك المتجاورة، فلو أحدث المالكان المجاوران حائطا في البين لم يكن له حريم من الجانبين و لو أحدث أحدهما في آخر حدود ملكه حائطا أو نهرا لم يكن لهما حريم في ملك الآخر.

(مسألة 9): يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضررا على جاره و إلا فلا يجوز كما إذا تصرف في ملكه على نحو يوجب خللا في حيطان دار جاره أو جعل مجاري الماء على نحو يوجب سريان الرطوبة إلى بناء جاره و غير ذلك، نعم، لا مانع من تعلية البناء و إن كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس أو الهواء، و لكن أمر الجار شديد و حث الشرع على مراعاته حثا أكيدا فعن نبينا الأعظم 6 «ليس حسن الجوار دفع الأذى عنه و إنّما هو تحمل الأذى عنه».

(مسألة 10): لو لزم من تصرفه في ملكه ضرر على جاره- و لم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران- لا يجوز له التصرف فيه و لو تصرف وجب عليه رفعه، هذا إذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك و أما إذا كان في تركه ضرر عليه فلا بد من مراجعة ثقات أهل الخبرة و مراعاة التراضي، و لو تصرف و حصل به ضرر على الجار يضمن الضرر الوارد عليه إن كان مستندا إليه عرفا.

(مسألة 11): إذا تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف منهما مع نكول الآخر و لو حلفا أو نكلا فهو لهما و لو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين.

(مسألة 12): لو اختلف مالك العلوّ و مالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت و قول مالك العلوّ في السقف و جدران الغرفة‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست