responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 448

و يدفعها إلى الموقوف عليهم و يجب أن يكون بإجازة المتولي أو الموقوف عليهم.

(5) ما علم إجمالا بأنّ مالكها قد وقفها و لكن لا يدري أنّه وقفها على جهة كمدرسة معينة أو أنّه وقفها على ذريته المعلومين بأعيانهم و لم يكن طريق شرعي لإثبات وقفها على أحد الأمرين، فيجب على من يقوم بعمارتها و إحيائها أجرة مثله و يجب صرفها في الجهة المعينة بإجازة من الذرية كما أنّه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيها منهم و من المتولي لتلك الجهة إن كان و إلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله، و إذا لم يجز الذرية الصرف في تلك الجهة فينتهي الأمر إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه.

(مسألة 5): من سبق إلى أرض مباحة لا مالك لها ذات أشجار و قابلة للانتفاع بها ملكها و لا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها و صيرورتها تحت سلطانه و عدم إمكان استيلاء غيره عليها.

الحريم و مقداره:

من أحيى أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء و لا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار (الحريم) بدون رضا صاحبه، و حريم كل شي‌ء مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به حسب حاجته منه، فحريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها و الخروج منها في الجهة التي يفتح إليها باب الدار و مطرح ترابها و نفاياتها و مصب مائها و ثلوجها و ما شاكل ذلك، و حريم البستان و الحديقة و المزرعة مطرح ترابها و مصالح البناء إذا احتاجت إلى الترميم و البناء و مسلك الدخول إليها و كذا البئر و النهر و القرية و غيرها كما فصلناه في (مهذب الأحكام).

(مسألة 6): الحريم مطلقا بجميع أقسامه ليس ملكا لمالك ما له الحريم سواء كان حريم قناة أو بئر أو دار بستان و إنّما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست