responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 447

ذلك فلا إشكال في عدم جواز إحيائها لأحد و التصرف فيها بدون إذن مالكها، و أما إذا علم أنّ إبقاءها من جهة عدم الاعتناء بذلك و أنّه غير قاصد لإحيائها و بقيت مهجورة فيجوز إحياؤها لغيره إن كان سبب ملك المالك الأول الإحياء، نعم، لو كان سبب ملك المالك الأول غير الإحياء- مثل أنّه ملكها بالإرث أو الهبة أو الشراء- فالأحوط عدم جواز إحيائها لغيره و التصرف فيها بدون إذنه، و لو تصرف فيها بزرع أو نحوه فعليه أجرتها لمالكها.

(مسألة 3): كما يجوز إحياء القرى الدارسة و البلاد القديمة التي باد أهلها كما مرّ، كذلك يجوز حيازة أجزائها الباقية من أحجارها و أخشابها و يملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.

(مسألة 4): الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان و الخراب تكون على أقسام:

(1) ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا و أنّها وقف خاص أو عام أو أنّها وقف على الجهات أو على أقوام أو وقف على أقوام لم يبق منهم أثر أو على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم فقط، فيجوز إحياؤها لكل أحد فيملكها المحيي لها كما مرّ في سائر أراضي الموات.

(2) ما إذا علم أنّها وقف على جهة من الجهات و لكن تلك الجهة غير معلومة أنّها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو غير ذلك، فالأحوط لمن يقوم بإحيائها ببناء أو زرع أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله و يدفع أجرة مثله إليه أو يصرفها في وجوه البر، و له أن يشتريها منه أو يستأجرها منه كذلك.

(3) ما علم أنّها وقف على أشخاص و لكنّهم غير معلومين بأشخاصهم و أعيانهم، كما إذا علم أنّ مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلا و لكنّهم غير معروفين فهو كالقسم الثاني يراجع فيه الحاكم الشرعي.

(4) ما علم أنّها وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين فيجب على من أحياها و عمرها أجرة مثلها و يصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها،

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست