responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 446

(3) إحياء الأرض بعد الموتان و إخراجها عن صفة الخراب إلى العمران إما بزرعها أو ببنيانها أو بسياجها أو بإدارة الحائط عليها أو بالتحجير كما يأتي و يكفي تحقق أول مراتب وجودها و لا يعتبر إنهاؤها إلى حدّ كمالها.

(4) أن يكون المحيي أو المحجر متمكنا من القيام بتعمير الأرض بالمباشرة أو بالتسبيب، فلو حجّر من لم يقدر على إحياء ما حجره إما لفقره أو لعجزه عن تهيئة أسبابه فلا أثر لتحجيره و جاز لغيره إحياؤه. فلو فقد أحد هذه الشروط لم تتحقق الملكية.

(مسألة 2): الموات بالعارض (أي الذي كان مسبوقا بالملك و الإحياء) على أقسام:

(الأول): ما إذا باد أهلها و صارت بلا مالك كالأراضي الدارسة و القرى المندرسة و البلاد الخربة و القنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم اسم و لا رسم أو نسبت إلى أقوام أو أشخاص لم يعرف منهم إلا الاسم فحالها حال الموات بالأصل فيجوز إحياؤها و يملكها المحيي لها من غير احتياج إلى إذن الحاكم الشرعي.

(الثاني): ما لم تكن كذلك و لم تكن بحيث عدت بلا مالك بل كانت لمالك موجود لكنه مجهول لم يعرف شخصه، فيجوز إحياؤها و القيام بعمارتها و التصرف فيها بأنواع التصرفات و إن كان الأحوط أن يتفحص عن صاحبها و بعد اليأس عنه يتعامل معها معاملة مجهول المالك، فإما أن يشتري عينها من الحاكم الشرعي و يصرف الثمن في وجوه البر، أو يستأجرها بأجرة معينة و تصرف الأجرة في وجوه البر.

(الثالث): ما يكون لها مالك معلوم فإن أعرض عنها صاحبه جاز لكل أحد إحياؤها. و إن لم يعرض عنها، فإن أبقاها مواتا بقصد الانتفاع منها كذلك كما إذا جعلها مرعى لدوابه و يستفاد من قصبها أو حشيشها أو كان عازما على الإحياء و إنّما أخر ذلك لانتظار وقت صالح له لعدم توفر مصالح البناء أو غير‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست