responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 445

إحياء الموات الموات هي: الأراضي المعطلة التي لا ينتفع بها إما لعدم المقتضي لإحيائها أو لوجود المانع فيها، كانقطاع الماء عنها أو لاستيلاء المياه أو الرمل أو الأحجار عليها أو لغير ذلك.

و الموات على نوعين:

(الأول): الموات بالأصل و هو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه كأكثر البراري و المفاوز و البوادي و سفوح الجبال و أذيالها.

(الثاني): الموات بالعارض، و هو ما عرض عليه الخراب و الموتان بعد الحياة و العمران كالأراضي الدارسة التي عليها آثار الحياة و الأنهار و القرى الخربة التي بقيت منها رسوم العمارة.

(مسألة 1): يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل مع الشروط التالية و يملكه المحيي مسلما كان أو كافرا، و يشترط في التملك بالإحياء أمور:

(1) قصد التملك، فلو حفر بئرا في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته ما دام باقيا لم يملكه.

(2) أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير و لو أحياه قهرا على المحجر لم يملكه بل هو الأولى بالإحياء و التملك من غيره و له نفعه.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست