إحياء الموات الموات هي: الأراضي المعطلة التي لا ينتفع بها إما لعدم المقتضي لإحيائها أو لوجود المانع فيها، كانقطاع الماء عنها أو لاستيلاء المياه أو الرمل أو الأحجار عليها أو لغير ذلك.
و الموات على نوعين:
(الأول): الموات بالأصل و هو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه كأكثر البراري و المفاوز و البوادي و سفوح الجبال و أذيالها.
(الثاني): الموات بالعارض، و هو ما عرض عليه الخراب و الموتان بعد الحياة و العمران كالأراضي الدارسة التي عليها آثار الحياة و الأنهار و القرى الخربة التي بقيت منها رسوم العمارة.
(مسألة 1): يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل مع الشروط التالية و يملكه المحيي مسلما كان أو كافرا، و يشترط في التملك بالإحياء أمور:
(1) قصد التملك، فلو حفر بئرا في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته ما دام باقيا لم يملكه.
(2) أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير و لو أحياه قهرا على المحجر لم يملكه بل هو الأولى بالإحياء و التملك من غيره و له نفعه.