responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 43

غسل الميت

يجب كفاية تغسيل كل مسلم و يسقط الغسل عمّن وجب قتله برجم أو قصاص و المقتول في الجهاد على تفصيل مذكور في محله.

(مسألة 114): أطفال المسلمين بحكمهم فيجب تغسيلهم بل يجب تغسيل السقط أيضا إذا تم له أربعة أشهر فيكفّن و يحنّط و يدفن، و إذا كان له أقلّ من ذلك لا يجب غسله بل يلفّ في خرقة كيف اتفق و يدفن إن لم تلجه الروح و إلا فيكون مثل ما إذا تم له أربعة أشهر.

(مسألة 115): يجب إزالة النجاسة عن كل عضو من أعضاء الميت قبل الشروع في غسله و يكفي طهارة كل عضو قبل غسله و الأحوط استحبابا إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في غسله.

(مسألة 116): كيفية غسل الميت: يغسل أولا رأس الميت و رقبته، ثم الجانب الأيمن منه، ثم الجانب الأيسر، فيحصل حينئذ غسل جميع البدن و يكون بالارتماس أيضا كما مرّ في غسل الجنابة.

(مسألة 117): يجب أن يغسل الميت ثلاث مرات:

(الأولى): بماء السدر.

(الثانية): بماء الكافور.

(الثالثة): بماء القراح (أي الماء المطلق). و يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة و لا قليلا بحيث لا يصدق أنّه مخلوط بالسدر و الكافور، و لا بد فيه من النية حسب ما تقدم في الوضوء و لو كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله.

(مسألة 118): يجب في غسل الميت طهارة الماء و إباحته و إباحة السدر‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست