responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 436

(3) الوكالة المطلقة، و هي ما إذا فوض الأمر إلى الوكيل و هي كالقسم الثاني تنقسم إلى أقسام ثلاثة كما تقدم.

(مسألة 8): الوكيل المأذون لا يجوز له التعدّي حتى في تخصيص السوق إلا إذا علم أنّ ذكره من باب أحد الأفراد، فلو خالف الوكيل عما عيّن له و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة تتوقف صحة العمل على إجازة الموكل، إلا إذا كان العمل غير صحيح في نفسه كما إذا وكله في طلاق زوجته الأولى فطلق الثانية بطل.

(مسألة 9): يجوز أن يوكل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد فإن ثبت انفرادهما جاز لكل منهما الاستقلال في التصرف من دون مراجعة الآخر و إلا لم يجز الانفراد لأحدهما، و لو مع غيبة صاحبه أو عجزه، و لو مات أحدهما بطلت الوكالة مع شرط الاجتماع بخلاف ما لو ثبت الانفراد فتبقى وكالة الآخر على حالها.

(مسألة 10): إطلاق الوكالة يقتضي البيع حالا بثمن المثل كما إذا أوكله في بيع سلعة أو شراء متاع فإن صرّح يكون البيع أو الشراء من غيره أو مما يعم نفسه صح ذلك و لو أطلق و قال: «أنت وكيلي في أن تبيع هذه السلعة» أو «تشتري لي المتاع الخاص» جاز لنفس الوكيل أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري المتاع له من نفسه.

(مسألة 11): لو وكله في قبض دين على شخص فمات المديون قبل الأداء بطلت الوكالة، و ليس للوكيل مطالبة الورثة إلا إذا كانت الوكالة عامة شاملة لأخذ الدّين و لو من الورثة، و إذا وكل شخصا لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته و المرافعة معه لإثبات الحق عليه إلا إذا كان وكيلا في ذلك أيضا.

(مسألة 12): يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة فيجوز لكل من المدعي و المدعى عليه أن يوكل شخصا عن نفسه فإن كان وكيلا عن المدعي‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست