responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 435

(مسألة 4): لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه لا عن نفسه و لا عن الموكل إلا بإذن الموكل و يتبع مقدار إذن الموكل و لا يجوز التعدّي عنه، فلو كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل كان في عرض الوكيل الأول فليس له أن يعزله و لا ينعزل بانعزاله، و إن مات الأول يبقى الثاني على وكالته. و أما لو كان وكيلا عن الوكيل كان له أن يعزله و كانت وكالته تبعا لوكالته فينعزل بانعزاله أو موته و للموكل أن يعزله من دون أن يعزل الوكيل الأول.

(مسألة 5): تبطل الوكالة بأمور:

(1) موت الوكيل. (2) موت الموكل و إن لم يعلم الوكيل بموته. (3)

عروض الجنون و الإغماء على كل منهما. (4) تلف ما تعلقت به الوكالة كما إذا انهدمت الدار التي وكل فيها لبيعها أو حجر الحاكم الشرعي المال الذي وكل في بيعه أو إجارته. (5) فعل الموكل ما ينافي الوكالة كما لو وكله في بيع داره ثم أوقفها الموكل أو باعها بنفسه.

(مسألة 6): للوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل و غيبته، و كذا للموكل أن يعزله لكن انعزاله مشروط ببلوغه إياه، فلو أنشأ عزله و لم يطلع عليه الوكيل لم ينعزل فإذا أمضى أمرا قبل أن يبلغه العزل كان ماضيا نافذا.

(مسألة 7): تنقسم الوكالة إلى أقسام ثلاثة:

(1) الوكالة الخاصة، و هي ما إذا تعلقت الوكالة بتصرف خاص لشخص معيّن كما إذا وكله في شراء دار معينة من شخص مخصوص أو شراء سيارة معينة من معرض خاص، و هذا مما لا إشكال في صحته.

(2) الوكالة العامة، و هي إما عامة من جهة التصرف و خاصة من جهة متعلقة كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في داره معينة من بيعها أو وقفها أو إجارتها و إصلاحها و غيرها من التصرفات أو بالعكس (خاصة من جهة التصرف عامة من جهة متعلقه) كما إذا وكله في بيع جميع ما يملكه أو عامة من كلتا الجهتين كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في جميع ما يملكه.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست