كان وظيفته إثبات الدعوى على المدعى عليه عند الحاكم و إقامة البينة و تعديلها و تحليف المنكر، و أما الوكيل عن المدعى فوظيفته الدفع مهما أمكن بالإنكار و الطعن على الشهود و إقامة بينة الجرح و غير ذلك.
(مسألة 13): تصح الوكالة بعوض و بغير عوض و إنّما يستحق العوض بالإتيان بالعمل الموكل فيه، فلو وكل في بيع داره أو الشراء أو المخاصمة لا يجوز للوكيل مطالبة الأجرة إلا بعد إتمام العمل.
(مسألة 14): لو اختلف الوكيل و الموكل فادعى الموكل التعدّي و التفريط فالقول قول الوكيل مع اليمين و كذا في العلم بالعزل، و أما لو اختلفا في رد المال و عدمه فيكون القول مع الموكل و كذا لو اختلفا في أصل الوكالة و إذا اختلفا في الثمن الذي باع الوكيل فإن أمكن الرد استعيدت و إن فقدت أو تعذرت فالمثل إن كان مثليا و إلا فالقيمة و لا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ حينئذ.