responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 437

كان وظيفته إثبات الدعوى على المدعى عليه عند الحاكم و إقامة البينة و تعديلها و تحليف المنكر، و أما الوكيل عن المدعى فوظيفته الدفع مهما أمكن بالإنكار و الطعن على الشهود و إقامة بينة الجرح و غير ذلك.

(مسألة 13): تصح الوكالة بعوض و بغير عوض و إنّما يستحق العوض بالإتيان بالعمل الموكل فيه، فلو وكل في بيع داره أو الشراء أو المخاصمة لا يجوز للوكيل مطالبة الأجرة إلا بعد إتمام العمل.

(مسألة 14): لو اختلف الوكيل و الموكل فادعى الموكل التعدّي و التفريط فالقول قول الوكيل مع اليمين و كذا في العلم بالعزل، و أما لو اختلفا في رد المال و عدمه فيكون القول مع الموكل و كذا لو اختلفا في أصل الوكالة و إذا اختلفا في الثمن الذي باع الوكيل فإن أمكن الرد استعيدت و إن فقدت أو تعذرت فالمثل إن كان مثليا و إلا فالقيمة و لا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ حينئذ.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست