responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 434

(4) أن يكون ما وكّل فيه سائغا في نفسه و للموكل السلطنة الشرعية على إيقاعه، فلا تصح الوكالة في المعاصي كالغصب و السرقة و القمار و نحوها، كما لا تصح فيما ليس له السلطة على إيقاعه كبيع مال الغير من دون ولاية عليه.

(5) أن يكون الموكّل فيه قابلا للنيابة فلا تصح فيما إذا اعتبر مشروعية العمل وقوعه عن الإنسان بالمباشرة مثل العبادات البدنية كالصلوات و الصيام دون المالية منها كالزكاة و الخمس و الكفارات فإنّه لا تعتبر فيها المباشرة فيصح التوكيل و النيابة فيها إخراجا و إيصالا إلى مستحقيها.

(6) التعيين في الموكّل فيه بأن لا يكون مجهولا أو مبهما فلو قال:

«وكلتك» من غير تعيين أو على أمر من الامور أو على شي‌ء لم تصح الوكالة.

نعم، لا بأس بالتعميم أو الإطلاق كما سيأتي في (مسألة 7).

(مسألة 1): ما كان شرطا في الموكل و الوكيل ابتداء شرط فيهما استدامة فلو جنّ أحدهما أو حجر على الموكل بالنسبة إلى ما وكل فيه بطلت الوكالة و لو زال المانع احتاج عودها إلى وكالة جديدة.

(مسألة 2): يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع و الصلح و الإجارة و العارية و الوديعة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و القرض و الهبة و الشركة و الحوالة و الكفالة و النكاح إيجابا و قبولا و كذا الوقف و الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا و الإبراء، و لا تصح الوكالة في اليمين و النذر و العهد و اللعان و الإيلاء و الظهار، و يجوز توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها أو توكل الغير عن الزوج أو عن نفسها في الطلاق، و تصح الوكالة و النيابة في حيازة المباحات فلو حاز بعنوان النيابة و الوكالة كانت بمنزلة حيازة المنوب عنه و صار ما حازه ملكا له.

(مسألة 3): الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده و لا يضمنه إلا مع التعدّي أو التفريط كما إذا وكل في بيع دار أو سيارة فسكن فيها أو ركبها لكن لا تبطل بذلك وكالته و إن كان ضامنا لو تلف قبل أن يبيعه و بتسليمه إلى المشتري صحيحا يبرأ عن ضمانه و إن أثم إن لم يكن مأذونا فيه.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست