و هي: تولية الغير في إمضاء أمر و استنابة في التصرف و هي من العقود الجائزة، و لا بد فيها من الإيجاب و القبول بكل ما يدل عليهما، و يكفي في الإيجاب كل ما دل على التولية و الاستنابة مثل: «وكلتك» أو: «أنت وكيلي» أو:
«فوضته إليك» و يكفي قوله: «بع داري» قاصدا الوكالة، و في القبول كل ما دل على الرضا، و تقع الوكالة بالمعاطاة و بالكتابة أيضا فلا يعتبر فيها الموالاة و يشترط فيها أمور:
(1) الكمال في كل من الموكل و الوكيل بالبلوغ و العقل و القصد و الاختيار، فلا تصح الوكالة من الصبيّ و المجنون و المكره و لا يشترط في الوكيل الإسلام فتصح وكالة الكافر عن المسلم و بالعكس.
(2) أن يكون الموكل جائز التصرف فيما وكّل فيه، فلا يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون ما لم يحجر عليهما فيه كالطلاق.
(3) أن يكون الوكيل متمكنا من المباشرة عقلا و شرعا فيما وكل فيه، فلا تصح وكالة المحرم فيما لا يجوز له كإيقاع عقد النكاح أو ابتياع الصيد، و أما وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما فتصح ممن لا حجر عليه.