بالإفادة بل يكفي كونه مستفادا من تصديقه لكلام آخر كقوله: «نعم» أو «بلى» في جواب من قال: «لي عليك كذا» أو قال: «أ ليس عليك كذا» أو غير ذلك كالاعتراف بالبيع.
(مسألة 2): يشترط في المقرّ به أن يكون أمرا لو كان المقرّ صادقا في إخباره كان للمقرّ له حق الإلزام و مطالبته به، بأن يكون مالا في ذمته عينا أو منفعة أو عملا أو ملكا تحت يده أو حقا تجوز مطالبته مثل حق الشفعة و الخيار و القصاص أو حق الاستطراق في ملكه أو إجراء الماء في نهره، أو يكون نسبا أوجب نقصا في الميراث.
(مسألة 3): يصح الإقرار بالمجهول و المبهم و يقبل من المقرّ و يلزم و يطالب بالتفسير و البيان و رفع الإبهام و يقبل منه ما فسّره و يلزم به لو طابق التفسير مع المبهم بحسب العرف و اللغة و أمكن بحسبها فلو قال: «لك عليّ شيء» الزم التفسير فإذا فسّره بأيّ شيء كان مما يصح يقبل منه، كما لو قال:
«لك عليّ وزنة من حنطة أو شعير» الزم بالتفسير، و كذا يصح الإقرار لو تعلقت الجهالة بالمقرّ له كما لو قال: «هذا الدينار لأحد هذين الرجلين» فيلزم بالتفسير و التعيين.
(مسألة 4): يشترط في المقرّ له أهلية التملك، فلو أقرّ لحيوان لم يصح إلا إذا كان مراده أنّه من مختصاته. و كذا لو أقرّ لمسجد أو مدرسة أو نحوهما فيصح و يصرف المقرّ به فيما يتعلق بهما.
(مسألة 5): لا يقبل إقرار السفيه إن أقرّ بمال في ذمته أو تحت يده، و أما المفلّس فيقبل إقراره بالدّين سابقا و يشارك المقرّ له مع الغرماء، و لا يشارك المقرض أو البائع الغرماء لو كان القرض أو البيع بعد الحجر عليه.
(مسألة 6): إذا أقرّ بشيء ثم عقبه بما يضاده و ينافيه يؤخذ بإقراره و يلغى ما ينافيه، فلو قال: «له عليّ عشرة دنانير بل ثمانية» يؤخذ بالعشرة و يلغى الثمانية. و ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي، بل يكون المقرّ به ما بقي بعد