responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 427

الإقرار و أحكامه

و هو: الإخبار بحق ثابت على المخبر أو بنفي حق له على غيره بأيّ لغة كان، و لا يختص بلفظ و يعتبر فيه أمور:

(1) الجزم، بمعنى عدم إظهار الترديد، فلو قال: «أظن أو أحتمل أنّك تطلبني كدا» لم يكن إقرارا.

(2) أن يكون اللفظ صريحا في ثبوت حق عليه أو سلب حق عن نفسه فلا اعتبار باللفظ الذي يتطرق فيه الاحتمال أو الإجمال و تشخيص ذلك راجع إلى العرف و أهل اللسان.

(3) أن يكون الإقرار ضررا على المقرّ فلا يصح الإقرار لو كان ضررا بالنسبة إلى غيره و لا فيما يكون نفع المقر إذا لم يصدقه الغير، فإذا أقرّ بزوجية امرأة و لم تصدقه هي تثبت الزوجية بالنسبة إلى وجوب الإنفاق عليه لا بالنسبة إلى وجوب التمكين، و كذا تثبت بالنسبة إلى حرمة تزويج اختها جمعا أو أمها أو الخامسة عليه.

(4) أن يكون المقرّ كاملا بالبلوغ و العقل و القصد و الاختيار، فلا اعتبار بإقرار الصبيّ و المجنون و السكران أو المكره و كذا الهازل و السّاهي و الغافل.

(مسألة 1): لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداء و كونه مقصودا‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست