responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 429

الاستثناء. و لو أقرّ بعين الشخص و قال: إنّها لفلان ثم أقرّ أنّها لشخص آخر، تعطى العين للأول و غرّم القيمة للثاني.

(مسألة 7): إذا أكذب المقرّ له المقر في إقراره، فإن كان المقرّ به دينا أو حقا لم يطالب به المقرّ، و إن كانت عينا كانت مجهول المالك تبقى في يد المقر أمانة إلى أن يتبيّن مالكه و للمقرّ أن يدسه في أموال المقرّ له أو يرجع بها إلى الحاكم الشرعي و يعلمه الحال.

(مسألة 8): ينفذ الإقرار بالنسب كالإقرار بالولد أو الأخ أو الأخت و يؤخذ بإقراره بالنسبة إلى ما عليه من وجوب الإنفاق أو حرمة النكاح أو المشاركة معه في الإرث، و أما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام فيتوقف على تصديق الآخر و عدم المنازع إن لم يكن صغيرا.

(مسألة 9): لو أقرّ بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره.

(مسألة 10): يثبت النسب بشهادة عدلين و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين و لا بشهادة رجل و يمين. و لو شهد الأخوان بابن للميت و كانا عدلين يثبت النسب و الإرث، و لو كانا فاسقين لم يثبت النسب و يثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث و إلا كان إقرارهما نافذا في حقهما دون غيرهما.

(مسألة 11): لو أقرت الورثة بأسرهم بدين على الميت يقبل قولهم و لو أقرّ بعضهم و أنكر البعض فإن أقرّ اثنان و كانا عدلين ثبت على الميت و إن لم يكونا عدلين أو كان المقرّ واحدا نفذ إقرار المقرّ في حق نفسه خاصة و يؤخذ منه الدّين الذي أقرّ بنسبة نصيبه من التركة.

(مسألة 12): ينفذ إقرار المريض كالصحيح و يصح إلا في مرض الموت مع التهمة فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث سواء أقرّ لوارث أو لأجنبيّ.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست